روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | حكم الدم النازل في وقت الحيض.. بغير صفته

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > حكم الدم النازل في وقت الحيض.. بغير صفته


  حكم الدم النازل في وقت الحيض.. بغير صفته
     عدد مرات المشاهدة: 2649        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال: سؤالي هو أنني فتاة تأتيني أحيانا بعض الاضطرابات في الحيض تبعا للناحية النفسية.

وقبل عدة أشهر حصل معي ذلك فنزلت علي بعض الدماء في وقت الحيض، لكنها كانت خفيفة وعلى شكل خيوط حمراء مع لزوجة وسائل شفاف.

وليست لها رائحة الحيض ولا ثخانته فلم أترك فيها الصلاة مع أن ذلك كان في وقت حيضتي، ثم بعد أسبوع من هذا بدأ نزول الحيض الذي أعرفه بتدفقه ولونه ورائحته فتركت الصلاة.

وهذه الحالة تأتيني بين فترة وأخرى خاصة في رمضان، وأحيانا يطول وقت ذلك الدم الأول الذي على شكل خيوط لزجة لمدة عشرة أيام أو أكثر.

ثم بعده ينزل الدم الأسود ذو الرائحة، فهل ما أفعله صحيح؟ أم أنني أخطأت في فعلي؟ وماذا يجب علي؟ وهذا يتكرر معي خاصة في رمضان وقبل الحج وأظنه تابعا للضغط النفسي.

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالأصل فيما تراه المرأة من الدم أنه دم حيض حتى يثبت كونه دم استحاضة، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والأصل في كل ما يخرج من الرحم أنه حيض حتى يقوم دليل على أنه استحاضة، لأن ذلك هو الدم الأصلي الجبلي وهو دم ترخيه الرحم، ودم الفساد دم عرق ينفجر، وذلك كالمرض، والأصل الصحة لا المرض. انتهى.

وعليه، فمتى رأيت الدم في زمن يصلح أن يكون فيه حيضا فاتركي الصوم والصلاة، والدم يعد حيضا إذا رأته المرأة بعد مضي ثلاثة عشر يوما فأكثر من الحيضة السابقة، وكان مجموع أيامه وما يتخلله من نقاء لا يتجاوز خمسة عشر يوما، وانظري الفتوى رقم: 118286.

وعليه، فالواجب عليك أن تتركي الصلاة والصوم بمجرد رؤية الدم، فإن تجاوز مجموع الأيام التي ترين فيها الدم مضموما إليها ما يتخللها من نقاء خمسة عشر يوما تبين أنك مستحاضة، فحينئذ ترجعين إلى عادتك السابقة.

فما رأيته فيها من الدم فهو حيض وما عداه يكون استحاضة، فإن لم تكن لك عادة فإنك تعملين بالتمييز الصالح، فما ميزت فيه صفة دم الحيض بلونه وريحه وغلظه والألم المصاحب لخروجه ولم ينقص عن يوم وليلة ولم يزد على خمسة عشر يوما فإنك تعدينه حيضا وتعدين ما عداه استحاضة.

فإذا انقضت المدة المحكوم بكونها حيضا فإنك تغتسلين غسلا واحدا، ثم تتوضئين لكل صلاة بعد دخول وقتها مع التحفظ بشد خرقة أو نحوها على الموضع، وتصلين بوضوئك هذا الفرض وما شئت من النوافل حتى يخرج ذلك الوقت.

والله أعلم.

المصدر: موقع إسلام ويب